وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
والعمرة في كل سنة مرة (1).
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وجميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة (2).
قال الشيخ: المراد بهذين الخبرين العمرة المتمتع بها إلى الحج لا العمرة المبتولة فإنها جائزة في كل شهر. ولا بأس بهذا الحمل لضرورة الجمع.
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عنه محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في العشر متعة (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، فقال: هي متعة (4).
وعن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (5).
قلت: قد مر مثل أسناد هذا الخبر وبينا أن فيه نقصانا، لأن موسى بن القاسم لا يروى عن أبان بغير واسطة ولكن يظهر بالتصفح أن الواسطة بينهما عباس بن عامر ويتفق سقوطها في بعض الطرق لنوع من التوهم ومع المعرفة بها لا يضر سقوطها بحال السند.