وروى الصدوق هذا الحديث: بطريقه عن معاوية بن عمار - والعهد به قريب في الباب السابق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن المحصور غير المصدود - الحديث (1)، ورواه الشيخ أيضا في محل آخر من التهذيب (2) معلقا عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، ورواه الكليني في الحسن من جملة حديث يأتي وفي المتن بروايته (3)، ورواية الصدوق أيضا " كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم، من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على؟ قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا قلت: فأخبرني عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك (4).
وروى الشيخ هذا الحديث، معلقا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له - الحديث (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،