وإنما يعرض الانقطاع في ظاهر الحال لقلة الضبط.
واعلم أن الشيخ حمل هذا الحديث على إرادة صوم الثلاثة الأيام فقط جمعا بينه وبين حديث يأتي في الحسان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ومضمونه أن الولي ليس عليه قضاء السبعة أيام (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوي تلك الفضول بمائة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت:
له كراء وما يحتاج إليه بهذا الفضل (2) من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (3).
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أمرت مملوكي أن يتمتع قال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال:
فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه (5).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الغلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال. عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم (6).
قلت: أول الشيخ هذا الحديث بوجوه في أكثرها تكلف ظاهر من غير