قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث وما ورد في معناه - وهو كثير إلا أن طرقه ضعيفة - محمول على إرادة المندوب دون الواجب أو على حال الضرورة كما تضمنه الخبر السابق لئلا ينافي ما سلف من الأخبار الناطقة بأنه لا يجزى في الهدى إلا واحد. والامر كما قال.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا، أجزأك وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزء عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (2).
قلت: في نسخ الكتابين " عن محمد بن حمزة " في طريق هذا الخبر وهو غلط بلا شك، فإن الرواية بهذا الطريق متكررة معروفة لا مجال للاشتباه في مثلها ولذلك ذكرناه على وجهه.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه