(عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن (2).
قلت: رواية عبد الرحمن في إسناد هذا الخبر وهو ابن أبي نجران عن صفوان غلط، والصواب فيه العطف، ولكن الأمر على كل حال سهل.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة (3).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة (5).