عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفاء، والحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال:
إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبى: أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (3).
وعن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، ويعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم لم يجز عن صاحبه (5).