أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسى أن يصوم ثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي متى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم (1).
وروى الصدوق هذا الحديث (2) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي أنه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وذكر المتن وفيه " حتى يقدم إلى أهله " والوجه في هذا الحديث أن يقتصر به على صورة النسيان لئلا ينافي ما سبق ويأتي من الأخبار الدالة على أنه يصوم في أهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان فيختلف الموضوع، وللشيخ في الكتابين وجهان في الجمع غير مرضيين أحدهما حمل تلك الأخبار على من قدم إلى أهله، قبل انقضاء ذي الحجة، فأما بعد انقضائه فيتعين الدم، والثاني حملها على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده فإن الصوم يجزيه والحال هذه وإن تمكن منه قبل الصوم بعث به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه (3). ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بهذا الاسناد (4).
ورواه الصدوق في الحسن وطريقه " عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " وفيه شهادة بما أكثرنا التنبيه عليه من أن عدم الاتصال بالإمام (عليه السلام) في مثله ناش عن مجرد الغفلة والسهو وأنه ليس من شأنهم إثبات حديث لا ينتهى إلى المعصوم