الهدى الواجب، إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله معلقين عن محمد بن يعقوب بسائر الطريقين (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (على السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه (3).
وعن أبن أبى عمير، عن عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله سلم) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والآخر عن نفسه (4).
قلت: ظاهر هذا الحديث يعطى كونه مقطوعا والممارسة ترشد إلى خلاف ذلك ويقضى بأن ضمير " قال " فيه يعود على الصادق (عليه السلام) لا على عبد الله، وقد اتفق مثله في مواضع كثيرة نبهنا على كونها متصلة فيما سلف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فينحره بمكة إذا قدم في العشر (5).