وروى الشيخ صدر هذا الحديث لي قوله: " رده واشتري غيره " معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه، وروى عجزه من قوله " في رجل اشترى شاة " خبرا مستقلا معلقا أيضا عن محمد بن يعقوب بالطريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح (2).
وابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها؟
قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزى (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال:
قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما تيسر عليك، وعظم شعائر الله عز وجل، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان جميعا، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: (5) لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن