منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال:
نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (2).
وأورد الصدوق هذا الحديث في كتابه عن الحسن بن عطية ولم يذكر طريقه إليه في أسانيد الكتاب (3). ورواه الكليني في الحسن بطريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية. وفي روايتهما " وكيف يطوف ستة أشواط " (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم (5).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن الهيثم التميمي، عن أبيه قال:

(1) الكافي باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة تحت رقم 4.
(2) التهذيب باب الطواف تحت رقم 26.
(3) الفقيه تحت رقم 2803.
(4) الكافي باب السهو في الطواف تحت رقم 9.
(5) التهذيب باب الطواف تحت رقم 82
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست