عن يحيى الأزرق - وطريقه عن ابن النعمان هو السابق قبل هذا، وعن صفوان من الحسن وسيجئ في الحسان - وصورة المتن في روايته " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه (1).
ورواه الشيخ أيضا في زيادات التهذيب معلقا عن صفوان، عن يحيى الأزرق بالمتن الذي أورده الصدوق إلا في قوله " حق صاحبه " فقال: " حاجة صاحبه " (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟
قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (3).
قلت: استشكل بعض الأصحاب ما تضمنه هذا الخبر من لزوم دم البقرة باعتبار مخالفته لأصلين مقررين: عدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد