عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا نعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال جميل: ورأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها (1).
وروى الشيخ هذا الحديث معلقا (2) عن أحمد بن محمد ببقية السند، وأتفق في الكافي بناء إسناده على طريق سابق يروى فيه عن العدة عن أحمد بن محمد، فاقتصر في هذا على أن قال: " أحمد بن محمد - إلى آخر الاسناد "، وهذه طريقة معهودة منه، وقد كثرت الإشارة إليها فيما سلف وإلى غفلة الشيخ عنها فيورد الحديث عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بإسقاط العدة، ومما أتفق هنا إيراده لحديث قبل هذا مشتمل على التوهم الذي ذكرناه، ثم أورد بعده هذا الخبر بصورة التعليق عن أحمد ابن محمد، وحيث إنه وقع في الكافي على هذه الصورة وعلم توهم الشيخ في الذي قبله فيحتمل أيضا أن يكون إيراده له من الكافي تابعا للذي قبله في الوهم، والأمر على كل حال سهل لعدم الاضرار بحال السند، إلا أن الاغماض عن كشف الواقع مظنة المشاركة في التوهم فيحسن الاحتراز عنه.
ثم إن الشيخ حمل ما تضمنه صدر هذا الحديث من ترك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استلام الركنين على عدم تأكد استحباب الاستلام فيهما كما في الآخرين فلا ينافي أصل الاستحباب المستفاد من العجز، والحديث السالف في أوائل الباب عن إبراهيم بن أبي محمود.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن