وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت أن أصلى الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: أفلا صلاهما حيثما ذكر (1)؟
قلت: أورد الشيخ جملة من الأخبار بمعنى هذا الحديث (2) وطرقها غير نقية ثم ذكر أنها محمولة على من يشق عليها الرجوع إلى مكة، قال: ويجوز أن تكون الأخبار المتضمنة للأمر بالرجوع إلى المقام محمولة على الفضل والاستحباب وهذه على الجواز ورفع الحظر وحيث إن المتضمن للرجوع أقوى إسنادا وأنسب بالاحتياط، فالحمل الأول أرجح وإن بعد، ولو تكافأت الطرق لترجح الثاني بقربه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟
قال: لا (3).
قلت ذكر الشيخ أن الوجه في المنع من صلاة ركعتي الطواف في هذين الوقتين ما أشار إليه في الخبر من وقوع الطواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون أحق بالوقت، ولا بأس به، ولو حمل على التقية كالأخبار التي سلف في معناه كان حسنا أيضا.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن