ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (1). وروى حديث معاوية بن عمار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع أو يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود وليس عليهما مسجد (2).
واتفاق روايتي الصدوق والكليني في قوله " أو ليس عليهما مسجد " يقتضى 5 كون ما في رواية الشيخ غلطا وأثره ليس بهين، فإن إسقاط هذا الألف موجب للتضاد في المعنى، وفي الطريق غلط آخر يؤذن بقلة الضبط في إيراد الحديث وهو رواية حماد عن فضالة، فإن الصواب عطفه كما يقضى به الممارسة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس (3).
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا (4).
وروى الصدوق (5) هذا الحديث بطريقه السالف معاوية عن عمار، عن عن أبي عبد الله (عليه السلام).