ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تسعى الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ قال: لا بأس بذلك، قال: وسألته عن الرجل يفعل ذلك، قال:
لا بأس به والمشي أفضل (1).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وابن محبوب، جميعا عن الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (2).
وبالاسناد السابق عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة يخفف أو يصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال: أو ليس عليهما مسجد (له) لا بل يصلى ثم يعود، قلت: ويجلس على الصفا والمروة؟
قال: نعم (3) وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار " وفي المتن " فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود " وفيه " قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب " (4). وروى الذي قبله بطريق مشهوري الصحة ونوع اختلاف في المتن وهذه صورتهما " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت (5).