قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ (2).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه، فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ويرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف (3).
وروى الكليني هذا الحديث بإسناد مشهوري الصحة والذي قبله بطريق حسن وفي المتنين مخالفة لفظية في عدة مواضع وهذه صورة الحديثين: " أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد ". " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن