يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف (1).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (2).
وعنه، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (3).
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من النسخ التهذيب وأرى أن رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه، لأنه المعهود من روايتهما حتى في خصوص هذا السند.
وروى الصدوق حديث معاوية بن عمار بطريقه عنه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف والوضوء أفضل (4).
وعن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة (5).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته؟