بما ذكره الشيخ.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه: إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم (1).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الأسبوع وركعتان، إنما قرن أبو الحسن (عليه السلام) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية (2).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه (3).
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (4) والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس (5). وقال زرارة: ربما طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف فيصلى الركعتان ستا (6).