فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط (1).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز ح وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، اليماني قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة وأما الرجل فلا يطوف إلا مختونا (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، إبراهيم ابن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة (5).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله