العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (1). وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، غيره، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: " اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك (صلى الله عليه وآله وسلم)، اللهم جنبني أن أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين " (2).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها (3).
وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (4).
قلت: ذكر الشيخ - رحمه الله - أن هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لورود جملة من الأخبار بنفي كراهة فعل هذه الصلاة في الوقتين المذكورين وسيجئ منها خبر في الحسان، ومضى في نوادر كتاب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق وهو معتمد وإن كان من مشهوري الصحيح كما بيناه في فوائد مقدمة الكتاب وفيه: أن صلاة ركعتي طواف الفريضة تصلى في كل ساعة. ولا بأس