(عليه السلام) قال: لا تطوف المرأة وهي متنقبة (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (2).
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال:
يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (3).
وروى الشيخ هذين الخبرين بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريقين (4).
وروى الصدوق الأول بطرقه عن العلاء - وقد أوردناها في مواضع مما سلف - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عمن طاف الفريضة وهو على غير طهر، قال: يتوضأ ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف (6).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ قال: