عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة، قال: يصلى معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع (1).
ورواهما الشيخ معلقين (2) عن محمد بن يعقوب بالاسنادين وفي متن الأخير " كان في طواف النساء كما في رواية الصدوق والنسخ التي تحضرني للكافي متفقة على خلافه وفيه " قال: يصلى - يعنى الفريضة - " وهو تصحيف اتفقت فيه نسخ التهذيب كاتفاقها على إبدال لفظ " المسجد " في حديث ابن الحجاج " بالمساجد " ولا ريب أنه غلط.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم توقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا (3).
وعن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع (4).
وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي (عليه السلام) قال:
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (5).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز، عن أبي عبد الله قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه (6).