منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن مرازم.
وعنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة (2).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة (3).
وروى الشيخ هذا الحديث والذي قبله (4) معلقين عن محمد بن يعقوب بسنديهما.
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: تدخل غير متكبر ولا متجبر (5).
وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه (6).
قال الكليني: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان

(1) الكافي باب قطع تلبية المحرم تحت رقم 3.
(2) و (3) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 4 و.
(4) في التهذيب باب دخول مكة تحت رقم 7 و 3.
(5) الكافي باب دخول مكة تحت رقم 9، وفسر التكبر في بعض الاخبار بانكار الحق والطعن على أهله.
(6) الكافي باب دخول الحرم تحت رقم 4.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست