ابن مسكان، ولكن العلامة أورده في المنتهى عن عبد الله بن سنان برواية الشيخ في الصحيح وهو محتمل لاستدراك إصلاح الشيخ له في بعض النسخ، ولأن يكون الغلط متجددا من النساخ.
وبإسناده عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان - وهو ابن عثمان - عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟
فقال: إذا دخل بيوت مكة لا بيوت الأبطح (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد. ح وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه. ح وعن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عباس، عن عمر بن يزيد - وفي هذين الطريقين مجاهيل والصحيح هو الأول - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (2).
قال الصدوق - رحمة الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وروى أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام، وروى أنه يقطع إذا دخل أول الحرم، وفي رواية الفضيل، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: بحيال العقبة عقبة المدنيين، قلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين. وروى يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال:
إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية " وأورد خبرا آخر عن مرازم وسيأتي في الحسان وقال بعده: " وروى أنه يقطع التلبية " إذا نظر إلى بيوت مكة. ثم قال: إن هذه