ورواه الشيخ أيضا (1) عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب بالاسناد.
وبطريقه، عن عبيد الله بن علي الحلبي - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلى فيه ويفرض الحج (2)، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن أحمد - يعني ابن يحيى - عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن إحرام أهل