عادتنا، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المعتمد في هذه المسألة.
وقد احتجوا بالنص، والاجماع، والمعقول.
أما النص فمن جهة الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى * (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) * (آل عمران: 93) أضاف التحريم إليه، فدل على كونه مفوضا إليه، وأما السنة فمن وجوه.
منها ما روي عن النبي عليه السلام، أنه لما قال في مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها قال له العباس: إلا الإذخر فقال النبي عليه السلام إلا الإذخر ومعلوم أن ذلك لم يكن إلا من تلقاء نفسه، لعلمنا بأن الوحي لم ينزل عليه في تلك الحالة ولولا أن الحكم مفوض إليه، لما ساغ ذلك.
ومنها قوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي، لامرتهم بالسواك عند كل صلاة.
ومنها قوله عليه السلام عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
ومنها ما روي أنه لما قيل له: أحجنا هذا لعامنا، أم للأبد؟ فقال بل للأبد ولو قلت نعم لوجب أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله، ولولا أنه مفوض إلى اختياره، لما جاز.