أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم، فإنه ليس السائل أولى بذلك من المسؤول.
وعن الآية الثانية أن المراد (بأولي الامر) الولاة بالنسبة إلى الرعية، والمجتهد ين بالنسبة إلى العوام، بدليل أنه أوجب الطاعة لهم. واتباع المجتهد للمجتهد، وإن جاز عند الخصوم، فغير واجب بالاجماع، فلا يكون داخلا تحت عموم الآية.
وعن السنة ما سبق في مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة أو لا؟
وعن الاجماع: أما عمر فإنه لم يكن مقلدا لعلي ولمعاذ فيما ذهبا إليه، بل لأنه اطلع من قوليهما على دليل أوجب رجوعه إليه وأما قصة عبد الرحمن بن عوف، فقد سبق جوابها في المسائل المتقدمة.
وعن المعقول أنه لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له تقليد غيره في خلاف ما أدى إليه اجتهاده، إجماعا، فلو جاز له التقليد مع عدم الاجتهاد، لكان ذلك بدلا عن اجتهاده، والبدل دون المبدل، والأصل أن لا يجوز العدول إلى البدل مع إمكان تحصيل المبدل، مبالغة في تحصيل الزيادة من مقصوده، اللهم إلا أن يرد نص بالتخيير يوجب إلغاء الزيادة من مقصود المبدل، أو نص بأنه بدل عند العدم لا عند الوجود، كما في بنت مخاض وابن لبون عن خمس وعشرين من الإبل، فإن وجود بنت مخاض يمنع من أداء ابن لبون، ولا يمتنع ذلك عند عدمها. والأصل عدم ذلك النص، كيف وإن ما ذكروه معارض بقوله تعالى * (فاعتبروا يا أولي الابصار) * (الحشر: 2) وقوله تعالى * (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) * (الشورى: 10) وقوله تعالى * (واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم) * (الأعراف: 3) وقوله تعالى * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (الاسراء: 36)