ونهي عن الاتفاق في المجتهدات.
الحجة الثانية: من جهة السنة قوله عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن أخطأ، فله أجر واحد وذلك صريح في انقسام الاجتهاد إلى خطأ وصواب.
ولقائل أن يقول: نحن نقول بموجب الخبر، وأن الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده، فله أجر واحد، غير أن الخطأ عندنا في ذلك إنما يتصور فيما إذا كان في المسألة نص، أو إجماع، أو قياس جلى، وخفي عليه بعل لبحث التام عنه، وذلك غير متحقق في محل النزاع، أو فيما إذا أخطأ في مطلوب من رد المال إلى مستحقه بسبب ظنه صدق الشهود، وهم كاذبون، أو مغالطة الخصم، لكونه أخصم من خصمه، وألحن بحجته، لا فيما وجب عليه من حكم الله تعالى. ولهذا قال عليه السلام إنما أحكم بالظاهر، وإنكم لتختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فمن حكمت له بشئ من مال أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار.
الحجة الثالثة: من جهة الاجماع أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطأ في الاجتهاد: