فهو مما يطمئن بصدوره على نحو صح ان يقال عرفا انه مما لا ريب فيه ولا بأس بالتعدي عن مثل هذه المزية إلى كل مزية توجب ذلك عينا.
(وبالجملة) لو كان المراد من كونها مما لا ريب فيه هو كونها كذلك بالإضافة إلى الخبر الشاذ لكان مقتضي التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل مزية في الخبر توجب نفي الريب فيه بالإضافة إلى الخبر المعارض له كما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه (واما إذا كان المراد) من كونها مما لا ريب فيه هو كونها مما لا ريب فيه في نفسها كما هو كذلك واقعا فمقتضي التعدي عن مورد النص في العلة هو وجوب الترجيح بكل مزية توجب نفي الريب في نفسها لا وجوب الترجيح بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع بالإضافة إلى الخبر المعارض له فتأمل جيدا.
(قوله ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم... إلخ) هذا التعليل أيضا للشيخ أعلى الله مقامه (قال) ومنها أي من الفقرات التي يمكن أن نستفيد منها عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية فإن هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب بل الإنصاف ان مقتضي هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(وحاصل جواب المصنف) عن هذا التعليل بمزيد توضيح منا ان في تعليل الإمام عليه السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن فيه الرشاد كما في المقبولة أو بأن فيه الحق كما في المرفوعة احتمالات ثلاثة.
(الأول) أن يكون الرشد في نفس المخالفة لهم لحسنها ورجحانها.
(الثاني) أن يكون الرشد والحق غالبا فيما خالفهم والغي والباطل فيما