مما لا يكفي في دلالة المقبولة على الترجيح في كلا المقامين كما لا يخفى.
(قوله بخلاف مقام الفتوى... إلخ) فيمكن الأمر فيه بالتخيير دون الترجيح.
(قوله وإن أبيت الا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين... إلخ) أي في مقام الحكومة والفتوى جميعا وقد أشرنا آنفا ان هذه العبارة هي سهو من المصنف مثل قوله والاحتجاج بهما... إلخ (والصحيح) أن يقال وإن أبيت إلا عن ظهورها أي عن ظهور المقبولة في كلا المقامين... إلخ فإن المرفوعة ليس موردها مورد الحكومة بلا شبهة ولا ريب كي صح أن يقال وإن أبيت الا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين... إلخ فتأملها جيدا.
(قوله فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام... إلخ) (هذا جواب ثاني) عن كل من المقبولة والمرفوعة جميعا (وحاصله) ان شيئا من المقبولة والمرفوعة مما لا يصلح لتقييد إطلاقات التخيير (اما المرفوعة) فلضعف سندها كما أشير آنفا (واما المقبولة) فلاختصاصها بزمان الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينة أمره في آخرها بالإرجاء حتى تلقى إمامك فوجوب الترجيح في زمان الحضور لا يكاد يكون دليلا على وجوبه في زمان الغيبة أيضا (وعليه) فيبقى إطلاقات التخيير سالمة محكمة.
(أقول) اما قصور المرفوعة عن تقييد إطلاقات التخيير لضعف سندها فهو حق ولكنه ليس جوابا جديدا غير ما أشار إليه قبلا بقوله وضعف سند المرفوعة جدا... إلخ (واما اختصاص المقبولة) بزمان الحضور فهو وان كان حقا أيضا بقرينة الأمر فيها بالإرجاء عند فقد المرجح ولكن مجرد كون الأمر بالترجيح واقعا في زمان