الحضور مما لا يمنع عن وجوب الترجيح في زمان الغيبة أيضا كما لا يخفى بل الترجيح إذا وجب في زمان الحضور ففي زمان الغيبة بطريق أولى (وعلى هذا) فالجواب الثاني عن كل من المقبولة والمرفوعة جميعا مما لا يتم وإن تم الجواب الأول عنهما بلا شبهة ولا ريب فتأمل جيدا.
(قوله مع ان تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا... إلخ) (هذا جواب ثالث) عن كل من المقبولة والمرفوعة جميعا ولكنه مما يجري عن جميع أخبار الترجيح قاطبة كما يشهد به قوله الآتي ومنه قد انقدح حال سائر أخباره... إلخ يعني اخبار الترجيح وهو من أصح الأجوبة وأمتنها (ومرجعه) لدى الحقيقة إلى جوابين مستقلين لا يرتبط بعضهما ببعض.
(أحدهما) ان تقييد إطلاقات التخيير مثل قوله عليه السلام (فموسع عليك بأيهما أخذت) (أو موسع عليك بأية عملت) (أو بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) (أو وسعك) (أو جاز) الواردة جميعا في الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين كلها بأخبار الترجيح من المقبولة والمرفوعة وما بعدهما من الروايات وحمل الإطلاقات المذكورة جميعا على مقام الإجمال والإهمال بعيد قطعا.
(ثانيهما) ان تقييد إطلاقات التخيير كلها وحملها بأجمعها على ما إذا كان المتعارضان متساويين من جميع الجهات والمزايا المنصوصة مع ندرة صورة التساوي جدا بعيد أيضا غاية البعد ان لم يكن أبعد من الحمل السابق كما لا يبعد.
(قوله بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب... إلخ) أي بحيث لو لم تكن المقبولة بنفسها ظاهرة في الاختصاص بمورد الحكومة كما