على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين مع ان في سياق تلك الأخبار موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما ولا يمكن حمله على الاستحباب فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك فتأمل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ويعني بقوله) ان قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه.
(ما رواه في الوسائل) في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة عن أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا أدري فقال إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال امره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس (انتهى)، (أقول) (أما ما دل على الترجيح) بموافقة الكتاب والسنة وطرح المخالف لهما فلا بأس بحمله على الاستحباب وذلك لما ستعرف من أن المراد من مخالفة الكتاب والسنة ها هنا هو مخالفة ظهورهما لا مخالفة نصهما كما استظهرناها في صدر خبر الواحد في الأخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب والسنة وأنه زخرف أو باطل أو لم أقله (وعليه) فإذا حمل غيره على الاستحباب حينئذ كما حمل هو على الاستحباب لم يلزم التفكيك كما لا يخفى ولعله إليه أشار الشيخ أخيرا بقوله فتأمل (وأما الترجيح) بالأعدلية والأفقهية والأصدقية في الحديث والأورعية فقد بينا فيما تقدم واعترف به الشيخ أيضا انه ليس من مرجحات الخبر وإنما هو من مرجحات الحكم بلا كلام فيه من أحد قطعا (وأما الترجيح) بالشهرة والشذوذ فالظاهر انه خارج عن إطلاقات التخيير جميعا وذلك لأن المفروض في اخبار التخيير هو تعارض الخبرين