وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر... إلخ (فالمقبولة) في هذه القطعة ليست هي الا (كرواية داود بن حصين) المشتملة على مرجحات الحكم فقط عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكرها في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما على قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر (ورواية موسى بن أكيل) وقد ذكرها في الباب المذكور أيضا قال سأل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضى حكمه (وقد أشير آنفا) أن من هنا قد عدل الشيخ أعلى الله مقامه أخيرا عما ذهب إليه أولا من معارضة المقبولة مع المرفوعة في الترتيب (وقال) في وجه العدول ما حاصله ان الصفات المذكورة في المقبولة إنما هي من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر فينطبق المقبولة على المرفوعة.
(قوله ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار... إلخ) أي ولأجل اختلاف أخبار العلاجية اختلفت الأنظار لكن إلى قولين كما عرفت فيما تقدم لا إلى أكثر.
(أحدهما) وجوب الترجيح وهو المنسوب إلى المشهور.
(ثانيهما) عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل أي التخيير مطلقا وهو المحكي عن جماعة منهم الباقلاني والجبائيان ومن الأصحاب الكليني رضوان الله عليه والسيد الصدر الشارح للوافية رحمه الله وقد ذهب المصنف أيضا إلى التخيير على الإطلاق وسيأتي تفصيل الكل قريبا إن شاء الله تعالى فانتظر.