محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل بيته أمر دينه كما فوض إلى سليمان أمر ملكه فلهم أن يقولوا في مسألة واحدة بأقاويل متعددة.
(وهكذا ما قبلها من الرواية الخامسة عشر) التي دلت على أن أدنى ما للإمام عليه السلام أن يفتي على سبعة وجوه كما نزل القرآن على سبعة أحرف (هما من متشابهات الاخبار) فالأولى رد علمهما إلى أهله فهم أولى بتفسيرهما وأعلم بظاهرهما وباطنهما.
(وأما الرواية الرابعة عشر) التي دلت على أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (فهي) بعد تسليم جواز النسخ في روايات الأئمة بتوجيه قد تقدم من صاحب الوسائل وسيأتي في كلام الشيخ أيضا ليست هي مما تؤدي أكثر من إمكانه أو وقوعه في الجملة ولم تدل على ان كل حديث متأخر إذا كان معارضا مع حديث سابق فالمتأخر منهما هو ناسخ يعمل به لا بسابقة بل نحن حيث نعلم ان النسخ هو قليل جدا فلا يكاد يمكن الاعتناء به في مقام الجمع أصلا بل لا بد من الاقتصار على ما إذا ثبت النسخ بعلم أو بعلمي.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه فيما أفاده في المقام الثاني من مقامات التراجيح بعد الفراغ عن ذكر اخبار الترجيح كلها (ما لفظه) الرابع ان الحديث الثاني عشر يعني به الرابع عشر مما ذكرناه الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية بناء على القول بكشفهم عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم (هل هو مقدم) على باقي الترجيحات (أو مؤخر) وجهان (من ان النسخ) من جهات التصرف يعني به في الدلالة لأنه من تخصيص الأزمان ولذا ذكروه في تعارض الأحوال وقد مر وسيجئ تقدم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر يعني بها الترجيحات السندية (ومن ان النسخ) على فرض ثبوته في غاية القلة فلا يعتني به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخر كما إذا امتنع الجمع (قال) وسيجئ بعض الكلام في ذلك (انتهى).