غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله وقال ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا وان كان للعامة في ذلك خلاف مشهور (وقال في محكي الرسالة) المعمولة في المسألة إنه بعد تحقق التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه مخالف في ذلك فعلى مدعى الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ثم قال ولا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا (وادعى في محكي كتاب آداب العلم والتعلم) الإجماع على ذلك (وعن المعالم) العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي (وعن شارح النجاة) للمحقق الداماد نفي الخلاف صريحا (وهو الظاهر) من العلامة في النهاية حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى مع ان عادته سيما في النهاية على ذكر الخلاف.
(وعن ابن أبي جمهور الأحسائي) لا بد في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره إذ الميت لا قول له وعلى هذا انعقد إجماع الإمامية وبه نطقت مصنفاتهم الأصولية لا أعلم فيه مخالفا منهم (إلى ان قال صاحب التقريرات).
(وعن الوحيد البهبهاني) في فوائده ان الفقهاء أجمعوا على ان الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة (قال) وقال في موضع آخر وربما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة (ثم قال) وقال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بعد اختياره ذلك يعني اشتراط الحياة في المفتي للإجماع المحقق (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) إن أصالة حرمة العمل بالظن مما لا مجال للتمسك بها فيما وافق فتوى الميت مع