والصحة والشباب والشيب ونحوها.
(وعلى الثاني) يقال إن للمقلد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني حال الحياة وبعد الموت نشك فيه فنستصحب الجواز المعلوم في السابق.
(وعلى الأول) يقال إن هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني ونشك في ذلك فنستصحب حكمها (قال) إلى غير ذلك من وجوه تقريراته (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) وأقوى هذه التقارير الثلاثة هو (استصحاب حكم المفتي) وهو الذي اقتصر عليه المصنف ولو تم هذا التقرير لكان نافعا لكل من التقليد الابتدائي والاستمراري جميعا كما سيأتي (واما استصحاب حكم المستفتى) فهو أيضا لو تم لكان نافعا لكل من التقليد الابتدائي والاستمراري جميعا ولكن يختص بما إذا كان المستفتي ممن أدرك أيام حياة المفتي فعند ذلك صح أن يقال إن المقلد الفلاني كان له الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني في حال حياته فكذلك الآن بالاستصحاب لا مطلقا ولو لم يدرك أيام حياته وهذا التقرير مما لم يؤشر إليه المصنف لا في المقام ولا فيما سيأتي وليس بمهم بعد عدم اشتداد الحاجة إليه.
(وأما استصحاب الحكم المستفتي فيه) كاستصحاب وجوب الاستعاذة أو حرمة العصير أو نجاسة الخمر ونحو ذلك من الأحكام فهو مما ينفع التقليد الاستمراري فقط دون الابتدائي وقد ادخره المصنف له كما سيأتي فانتظر.
(قوله ولا يذهب عليك انه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف... إلخ) شروع من المصنف في المناقشة في استصحاب جواز تقليد الميت من حال حياته إلى بعد مماته.
(وحاصل المناقشة) ان مرجع الاستصحاب المذكور هو إلى استصحاب