الفتوى مع العلم باختلافهم في العلم والفضيلة.
(فهل يجب على المقلد الفحص) عن الاختلاف في الفتوى ليأخذ بفتوى الأعلم إذا كانوا مختلفين فيها أم لا (مختار التقريرات) عدم وجوب الفحص عنه وقد استدل عليه بأمرين:
(الأول) ما محصله ان مقتضى الأصل وإن كان هو وجوب الفحص عنه إذ بدونه لا بد من الاحتياط والأخذ بفتوى الأعلم إذ لو كان هناك اختلاف في الفتوى واقعا ففتوى الأعلم متعينة وإلا فنتخير، فيدور الأمر فيها بين التعيين والتخيير فيتعين الاحتياط فيها بالاخذ بها للقطع بحجيتها على كل حال إما تعيينا أو تخييرا والشك في حجية فتوى غير الأعلم فيجري الأصل عنها ولكن الأصل منقطع بالسيرة والظاهر أن مراده من السيرة هو ما تقدم منه في ذيل الجواب عن الوجه الثالث من وجوه القائلين بجواز تقليد غير الأعلم من استقرار السيرة على الرجوع إلى أصحاب الأئمة مع عدم العلم باختلافهم في الفتوى والعلم باختلافهم في العلم والفضيلة.
(الثاني) أصالة عدم المعارض فإذا أفتى أحدهم بطهارة العصير المغلي مثلا وشك في وجود فتوى أخرى بنجاسته فمقتضى الاستصحاب عدمها فيجوز حينئذ الأخذ بالفتوى بطهارته.
(أقول) إن السيرة وإن كانت هي قابلة للمناقشة وذلك لما تقدم منا من استقرارها على الرجوع إليهم مع عدم احتمال اختلافهم في الفتوى أصلا لا مع الشك فيه واحتماله ولكن مع ذلك يكفي الدليل الثاني لعدم وجوب الفحص عن الاختلاف في الفتوى فإن استصحاب عدم وجود فتوى أخرى بنجاسة العصير المغلي في المثال المتقدم وارد على الاحتياط الجاري في دوران الأمر بين التعيين والتخيير رافع لموضوعه من أصله وهو الشك في وجود فتوى أخرى من الأعلم مخالفة لهذه الفتوى غير ان