والمعروف بين أصحابنا الاشتراط والمنسوب إلى العامة عدمه (انتهى موضع الحاجة من كلامه.
(أقول) ظاهر الأصحاب رضوان الله عليهم انه يشترط الحياة في المفتي حتى فيما وافق فتوى الميت مع الحي ففي الفتوى الموافق للحي أيضا لا يجوز تقليد الميت والاستناد إلى رأيه وفتواه فاعتبار الحياة في المفتي عندهم يكون على حد اعتبار الإيمان والعدالة ونحوهما لا على حد اعتبار الأعلمية أو الأورعية بحيث كان الاشتراط في خصوص ما إذا تعارض الفتويان لا مطلقا ولو فيما إذا اتحدتا.
(قوله وهو خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا... إلخ) الظاهر ان بعض المجتهدين من أصحابنا هو المحقق القمي ولا أظن أن أحدا من المجتهدين غيره ممن يعتد به قد وافق الأخباريين في عدم اشتراطهم الحياة في المفتي وفي تجويزهم تقليد الميت ولو ابتداء (قال في التقريرات) مشيرا إلى اشتراط الحياة في المفتي (ما هذا لفظة) وهو خير الأخباريين من أصحابنا ومنهم أمينهم الأسترآبادي والمحدث الكاشاني في محكي السفينة وفي مفاتيحه ظاهرا والسيد الجزائري ووافقهم المحقق القمي من المجتهدين (انتهى).
(وقال) في النسخة الثانية من التقريرات (ما لفظه) والفاضل القمي رحمه الله أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى سواء حصل من قول الميت أو الحي فهو من المجوزين مطلقا ولم أجد غيره من المجتهدين وافقه في كتابه ممن يعتد بشأنه (انتهى).
(أقول) قد تقدم في صدر مباحث الاجتهاد ان الأخباريين قد نفوا الاجتهاد والإفتاء والتقليد وأوجبوا على كل أحد متابعة كلام المعصومين عليهم السلام وان كان ذلك مما لا يفهمه أحد غيرهم كما تقدم من المحقق القمي (والظاهر) ان بهذا النفي