(وإن كان) بالأدلة النقلية من الآيات والروايات ونحوهما فكذلك مقتضاها ليس إلا ذلك بناء على ما حققه المصنف في صدر مباحث الظنون من ان المجعول في الأمارات الشرعية ليس إلا الحجية بمعنى المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ لا الأحكام الظاهرية على طبق مؤدياتها.
(وأما بناء) على ما هو المعروف من ان المجعول في الأمارات المعتبرة هو أحكام شرعية ظاهرية على طبق مؤدياتها فلاستصحاب تلك الأحكام وإن كان مجال واسع إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال إذ من المحتمل لو لا المقطوع أن يكون رأي المجتهد هو من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا تبدل الرأي عد ذلك من انتفاء موضوعه لا من ارتفاع الحكم عن موضوعه ومن المعلوم ان مجرد احتمال ذلك مما يكفي في عدم جريان الاستصحاب لما تحقق في محله من اعتبار بقاء الموضوع على حاله.
(أقول) والحق ان استصحاب تلك الأحكام التي قلد فيها المجتهد في زمان حياته هو مما لا بأس به (أما على القول) بجعل الأحكام الظاهرية فواضح إذ الموضوع لتلك الأحكام كوجوب الاستعاذة أو حرمة العصير المغلي أو نجاسة الخمر بل وكل مسكر ليس إلا نفس متعلقاتها وهو باق محفوظ على حاله لم يتغير ولم يتبدل بمعنى ان الموضوع في القضيتين هو شيء واحد إذ نحن نشك في بقاء وجوب عين ما تيقنا بوجوبه في السابق أو بحرمته أو بنجاسته فيستصحب واما رأي المجتهد فهو كما قد أشار إليه المصنف في بدو الأمر ليس إلا من أسباب عروض الحكم وحدوثه لا من القيود المقومة للموضوع بحيث إذا زال زال الموضوع في نظر العرف كما في مثل قوله قلد هذا الرجل المجتهد فزال اجتهاده وذهب استنباطه.
(واما على القول) بجعل الحجية فكذلك واضح إذ يستصحب نفس تلك الأحكام الواقعية التي قامت الحجة أي اليقين التنزيلي على وجودها فإن المعتبر في