أو العمل بقول المشهور أو غير ذلك وقد عنون ذلك في آخر البحث في هداية مستقلة (وأما التفصيل الثاني) فلأن مرجع ذلك إلى انه من أفتى على طبق مضمون الخبر بتبديل لفظ إلى لفظ آخر فيجوز العمل بفتواه حيا وميتا وإلا فلا يجوز لا حيا ولا ميتا وهو عين قول الأخباريين وقد عرفت انهم منكرون العمل بالفتوى من أصلها سواء كانت لحي أو لميت وإنما يجوزون العمل بها بمعنى نقل الرواية بالمعنى سواء كانت لحي أو لميت ولا كلام لنا فيه (قال في التقريرات) وذهب بعضهم إلى عدمه يعني عدم الاشتراط مع عدم المجتهد الحي نقله فخر المحققين عن والده واستبعده وحمل كلامه على محل آخر وهو المحكي عن الأردبيلي والشيخ سليمان البحراني والشيخ علي بن هلال (ثم قال) قلت ولعله ليس تفصيلا في المقام فان الكلام على ما ستعرف إنما هو في الجواز عند التمكن من استعلام حال الواقعة من الحي واما مع عدمه فلبيان الحكم فيه محل آخر كما لو انقرض الاجتهاد العياذ بالله (ثم قال) وذهب الفاضل التوني إلى عدم الاشتراط فيما إذا كان المفتي ممن علم من حاله انه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين ومن شابههما من القدماء فإنه يجوز الأخذ بفتاويهم حيا وميتا واما إذا كان ممن يعمل بالأفراد الخفية للعمومات واللوازم الغير الظاهرة للملزومات فلا يجوز تقليده لا حيا ولا ميتا (ثم قال) وهو أيضا ليس من التفصيل في هذه المسألة وإنما ذلك يعد تفصيلا في أصل التقليد فالأولى عد الفاضل في عداد نظرائه من الأخباريين (ثم قال) ونقل السيد صدر الدين في محكم شرح الوافية عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوي والاستمراري فلم يقل بالاشتراط في الثاني وقال به في الأول (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(٢٦٨)