الحي إذا الأصل منقطع بإطلاقات أدلة التقليد الشاملة لكل من الحي والميت جميعا فكما ان في المسائل التي لم يختلف فيها الأعلم مع غير الأعلم قد جوزنا تقليد غير الأعلم على ما تقدم لك شرحه لإطلاقات أدلة التقليد فكذلك في المسائل التي لم يختلف فيها الميت مع الحي نجوز تقليد الميت والاستناد إلى رأيه وفتواه لإطلاقات الأدلة عينا (نعم) إذا اختلفت فتوى الميت مع الحي ووقعت المعارضة بين الفتويين بعضهما مع بعض فللتمسك بالأصل حينئذ في عدم جواز العمل بفتوى الميت وجه وجيه (وتقريبه) كما تقدم في تقليد الأعلم ان مقتضى القاعدة الأولية في الأمارتين المتعارضتين على ما حقق في صدر التعادل والتراجيح هو التساقط ولكن مقتضى الإجماع القطعي على عدم تساقط فتوى المجتهدين بمجرد المعارضة واحتمال التعيين في فتوى الحي مع احتمال التخيير بينها وبين فتوى الميت شرعا هو القطع بحجية فتوى الحي لا محالة إما تعيينا أو تخييرا والشك في حجية فتوى الميت ولو تخييرا فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيؤخذ بالمتيقن ويجري الأصل عن المشكوك وقد تقدم لك شرح أقسام الدوران وتفصيل الكلام في الكل في آخر البراءة مبسوطا فراجع.
(واما الإجماع) الذي تمسك به صاحب التقريرات دون المصنف فهو مشكل جدا إذ من المظنون لو لا المقطوع ان المدرك للإجماعات التي ادعوها في المسألة هي نفس الوجوه التي استدلوا بها من الأصل وغيره وقد أشرنا آنفا ان صاحب التقريرات قد استدل بوجوه ستة ومع تلك الوجوه كيف يمكن الاعتماد على الإجماع في المسألة وان مدركه رأى الإمام عليه السلام أو دليل قد وصل إليهم من إمامهم كما احتمله التقريرات في آخر كلامه (حيث قال) ان هذه الإجماعات يستكشف منها على وجه لا ينبغي الارتياب فيه ان عند المجمعين دليلا معتبرا يدل على ذلك (انتهى).
(هذا مضافا) إلى ان تحقق الإجماع في المسألة غير معلوم فإن التقريرات كما يظهر