خاص ليدخلا في الظاهر والأظهر لا ان مطلق الجمع بين الدليلين بالتصرف في كليهما جمع عرفي مقبول ولو لم يكونا كذلك (ويشهد لذلك) ما سيأتي منه في آخر الفصل الثاني (فيقول) بعد الفراغ عن بيان مقتضي القاعدة الأولية في المتعارضين وهو التساقط في الجملة على التفصيل الآتي (ما لفظه) هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذا لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة يعني بها هذا المقام (انتهى) (وهكذا إذا فرض) في القسم الثاني الذي قد قلنا أيضا انه جمع غير مقبول وهو المتوقف على التصرف في أحدهما الغير المعين ان أحد العامين من وجه كان أظهر من صاحبه عرفا في مادة الاجتماع أو فرض ان أحد الأمرين المتعلقين بشيء واحد كان أظهر عرفا في الاستحباب من صاحبه في الوجوب أو بالعكس اندرج الدليلان أيضا في الظاهر والأظهر ودخلا في الجمع العرفي المقبول.
(وبالجملة) ان المعيار في الجمع العرفي المقبول بين الدليلين المتنافيين (ان يكون) أحدهما نصا أو أظهر ويكون الآخر ظاهرا فتكون النصوصية أو الأظهرية قرينة عرفية على التصرف في الظاهر (أو كان) أحدهما أقوى ملاكا وأشد مناطا وكان الآخر أضعف فتكون الأقوائية في الملاك قرينة عرفية على التصرف في الآخر وانه بنحو الاقتضاء دون العلية التامة (أو كان) أحدهما مزيلا معدما لموضوع الآخر إما وجدانا وإما تعبدا على نحو لا يبقى للثاني مع الأول موضوع أصلا فإن كان أحد هذه الأمور الثلاثة موجودا بين الدليلين المتنافيين فالجمع بينهما قبول مقبول مرضي عرفا وإلا فلا جمع ولا التئام بين الدليلين أبدا ولا بد من المعاملة معهما معاملة المتعارضين (هذا كله إذا) لم نؤخذ بظاهر القضية المشهورة من أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح وإلا فلا بد من الجمع بينهما مهما