(وأما بناء على حجية) الأمارات من باب السببية بمعنى كون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المتعلق موجبة لجعل الحكم الشرعي على طبقها (فهل يكون مقتضي) القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين (هو التساقط) في الجملة كما على الطريقية عينا (أو هو التزاحم) فنتخير بينهما عقلا إذا لم يكن أحدهما أهم أو محتمل الأهمية دون الآخر وإلا فيتعين الأهم أو محتمل الأهمية.
(فيه تفصيل من المصنف) (وحاصله) أنه إن قلنا بسببية الأمارات في خصوص ما لم يعلم كذبه من الخبرين المتعارضين بأن لا يكون ما علم كذبه سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المتعلق فحال الخبرين المتعارضين حينئذ من حيث مقتضي القاعدة الأولية بناء على السببية هو كحالهما بناء على الطريقية عينا.
(واما إذا قلنا بالسببية مطلقا) ولو فيما علم كذبه فالمتعارضان حينئذ هما من تزاحم الواجبين إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو وجوب المتناقضين كوجوب شيء ووجوب تركه فنتخير بينهما عقلا لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية وإلا فيتعين الأهم أو محتمل الأهمية (هذا كله) من أمر المصنف.
(واما الشيخ) أعلى الله مقامه فيظهر منه كون المتعارضين بناء على السببية من تزاحم الواجبين مطلقا من غير تفصيل فيهما أصلا (قال) فيما أفاده في المقام (ما لفظه) هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعا لوجوبه ظاهرا على المكلف فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين أما لو جعلناها من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات بمعنى ان الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصالها إلى الواقع فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.