تفصيل السببي والمسببي مبسوطا ووجه تقدم السببي على المسببي مشروحا في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى فانتظر.
(الأمر الثاني) أنه لو كان الاستصحاب حجة لزم التناقض إذ كما يقال كان للمصلي قبل وجدان الماء المضي في صلاته فكذا بعد الوجدان كذلك يقال إن وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمم فكذا بعد الدخول أو يقال الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب (انتهى) موضع الحاجة من الأمر الثاني.
(أقول) ويظهر ضعف ذلك مما تقدم آنفا من عدم جريان استصحاب وجوب المضي كي يناقض استصحاب انتقاض التيمم يوجدان الماء من قبل الدخول في الصلاة إلى بعد الدخول فيها وذلك لتبدل موضوعه، (أولا) وكونه مسببيا.
(ثانيا) نعم لو كان جاريا لم يناقضه استصحاب الاشتغال لكون الثاني مسببيا بالنسبة إلى استصحاب وجوب المضي كما لا يخفى.
(الأمر الثالث) انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى وأرجح من بينة الإثبات لاعتضادها باستصحاب النفي.
(وفيه) ما لا يخفى إذ الاستصحاب (ان كان أصلا عمليا) فلا يكاد يعتضد الطريق بالأصل العملي أبدا (وإن كان أمارة) كما استظهرنا ذلك فيما تقدم وعرفت فإن اقتصرنا في الترجيح في تعارض البينات على المرجحات المنصوصة فلا يكاد ينفع الاعتضاد بالاستصحاب أصلا بل اللازم هو متابعة المرجحات المنصوصة فقط سواء كانت في جانب الإثبات أو في جانب النفي وإن تعينا إلى الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما لا يبعد ذلك بناء على اعتبار الأمارات من باب الطريقية فمن الجائز اعتضاد بينة النفي بالاستصحاب إن لم يكن في جانب الإثبات مزية