في تزاحم الاستصحابين (قوله واما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين إلى آخره) كاستصحاب وجوب إكرام كل من زيد وعمرو مع حدوث التضاد بين الإكرامين فعلا على نحو لا يمكن الإتيان بهما جميعا لعدم القدرة عليهما ولكن الاستصحابين ليسا متعارضين لعدم العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ليكون خارجا عن تحت دليل الاعتبار رأسا وخاليا عن المناط ثبوتا بل هما من باب تزاحم الواجبين كما صرح في الكتاب وهما الإكرامان في المثال المذكور الوجدان لمناط الوجوب الشرعي جدا.
في الأصل السببي والمسببي (قوله وإن كان مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما إلى آخره) الاستصحابان المتعارضان لأجل العمل الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما الموجب لخروج أحدهما عن تحت دليل الاعتبار رأسا (اما يكونان) طوليين بان كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر على نحو لو ارتفع الشك في السبب ارتفع الشك في المسبب كالشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول بماء شك في بقاء طهارته (وإما يكونان) عرضيين كاستصحاب طهارة الإناءين مع العلم الإجمالي