في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلي ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ويقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهر يتيمم.
(ورواية محمد بن حمران) عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة الحديث (وقد قيل) في المسألة بوجوب الرجوع ما لم يركع.
(لصحيحة زرارة) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.
(وخبر عبد الله بن عاصم) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال أن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته (ومقتضي الجمع) بين الروايات وان كان تقييد الخبرين الأولين بما إذا دخل في الصلاة وركع ولكن التعليل المذكور في الصحيحة الأولى مما يأبى عن هذا التقييد فاللازم حمل الخبرين الأخيرين على استحباب الرجوع ما لم يركع.
(وبالجملة) إن في المسألة نصوصا متعددة على المضي إما مطلقا أو بعد ما ركع وليس الاتكال فيها على استصحاب وجوب المضي من قبل مشاهدة الماء إلى بعد المشاهدة وإلا فلا مجال لاستصحابه نظرا إلى تبدل الموضوع وهو الفاقد إلى الواجد بل وإلى كونه مسببيا يقدم عليه السببي وهو استصحاب انتقاض التيمم على تقدير وجد وجدان الماء من قبل الدخول في الصلاة إلى بعد الدخول فيها كما يجري استصحاب حرمة العصير على تقدير الغليان من حال العنبية إلى حال الزبيبية ويقدم على استصحاب الحلية في حال الزبيبية من قبل الغليان إلى بعد الغليان وسيأتي