وجه إذ لا فرق بين الوضوء وغيره من الشروط كالستر والقبلة ونحوهما في كونه شرطا مقارنا للصلاة يعتبر وجوده من أولها إلى آخرها وإنما يؤتي به كسائر الشروط من قبل الصلاة لتقع أول جزء من أجزاء الصلاة إلى آخرها مقارنا للشرط لا ان محله الشرعي هناك وهذا واضح ظاهر.
(بقي شيء) وهو انه إذا شك في الشرط بعد الفراغ عن العمل وبنينا على وجوده بقاعدة التجاوز أو الفراغ (فهل يكتفي به) بالنسبة إلى مشروط آخر لم نأت به أم لا بل لا بد من تحصيله له.
(الحق هو الثاني) فإن الشك في الشرط بالنسبة إلى العمل الذي قد فرغ منه وإن كان شكا بعد تجاوز المحل فلا يجب الاعتناء به ولكن بالنسبة إلى العمل المستقبل لم يتجاوز محله فيجب الاعتناء به (وقد صرح بذلك) الشيخ أعلى الله مقامه وإن ذكر عن بعضهم نوع ترديد فيه (قال) وإما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الشك فيه لأن الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عن محله بل محله باق فالشك في تحقق شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محله (قال) وربما بنى بعضهم ذلك على ان معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحل هو البناء على الحصول أو يختص بالمدخول (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ويعني بالمدخول المشروط الذي قد دخل فيه وفرغ منه في قبال المشروط الذي لم يدخل فيه بعد.
في عدم جريان التجاوز في أفعال الوضوء (الموضع الثامن) انه يخرج عن تحت قاعدة التجاوز الشك في أفعال الوضوء فإذا شك في جزء من أجزائه فيجب العود إليه وإن تجاوز محله ما لم يفرغ عن الوضوء (وذلك للإجماعات المستفيضة) (وصحيحة زرارة) المتقدمة في