(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه لم يذكر من اخبار الباب سوى الاخبار العامة الأربعة (لكن قال) وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة (مثل قوله) في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليه السلام وان كان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة (وقوله عليه السلام) كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو (وقوله عليه السلام) فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (قال) ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك يعني العثور على ما يستفاد منه العموم والا فالاخبار الخاصة كثيرة كما عرفت.
المستفاد من الاخبار هو جعل قاعدتين إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ (الموضع الثاني) ان المستفاد من مجموع الاخبار المذكورة هو جعل قاعدتين مستقلتين.
(إحداهما) قاعدة التجاوز.
(وأخراهما) قاعدة الفراغ والظاهر ان النسبة بينهما عموم من وجه (وتوضيح ذلك) ان ظاهر الاخبار العامة هو الشك في وجود الشيء بنحو مفاد كان التامة فإن الشك في الشيء ظاهر في الشك في الوجود عرفا بل ولغة كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه، (نعم قد يتوهم) ان التعبير فيها بالخروج عن الشيء ومصيه والتجاوز عنه قرينة على كون أصل الشيء مفروغا عنه وان الشك هو واقع في صحته (ولكنه في غير محله) فإن المراد من الخروج عن الشيء ومضيه والتجاوز عنه هو الخروج عن محله ومضيه لا الخروج عن نفس الشيء وذاته.