الشك موجود في الكل فيتعارض مع الشك ويحرم نقضه به فتأمل جيدا.
في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات (قوله ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل... إلخ) دفع لما قد يتوهم من اختصاص الاستصحاب بالموضوعات فقط دون الأحكام التكليفية نظرا إلى اختصاص مورد الدليل وهو قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك... إلخ بالشك في الموضوع دون الحكم التكليفي.
(فيقول المصنف) في دفعه إن كلا من الحكم والموضوع كما في استصحاب وجوب صلاة الجمعة أو استصحاب الخمر عند الشك في انقلابه إلى الخل لما كان قابلا للتنزيل غايته أن تنزيل الخمر المشكوك بمنزلة الخمر المتيقن يكون بجعل حرمة له يماثل حرمة الخمر المتيقن وتنزيل الوجوب المشكوك بمنزلة الوجوب المتيقن يكون بجعل وجوب يماثل الوجوب المتيقن (كان) مقتضي إطلاق قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين أبدا بالشك هو اعتبار الاستصحاب في كل من الحكم والموضوع جميعا واختصاص المورد بالموضوع فقط مما لا يوجب التخصيص به بعد كون التعليل في الصحيحة كما تقدم شرحه قبلا هو باندراج اليقين والشك في مورد السؤال تحت القضية الكلية المرتكزة في أذهان العقلاء الغير المختصة بمورد دون مورد وهذا واضح.
(قوله فتأمل... إلخ) ولعل ذلك راجع إلى قوله قد أتى بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم