(قوله وانه ليس من تعارض الاستصحابين... إلخ) وذلك لما عرفت من اختلال أركان الاستصحاب من أصلها لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك واحتمال تخلل الحالة والأخرى المعلومة بالإجمال بينهما فإذا احتمل تخلل المعلوم احتمل تخلل العلم قهرا فإن العلم تابع للمعلوم وإذا احتمل تخلل العلم احتمل نقض اليقين باليقين فتكون الشبهة مصداقية فلا يجري الاستصحاب أصلا.
في استصحاب الأمور الاعتقادية (قوله الثاني عشر انه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية... إلخ) الغرض من عقد هذا التنبيه الثاني عشر هو تحقيق حال الاستصحاب في الأمور الاعتقادية غير أنه شرع في تحقيقه تدريجا (وعلى كل حال) حاصل مقصوده من هذه العبارة انك قد عرفت في التنبيه العاشر ان المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي (وعليه) فلا إشكال فيما كان المستصحب حكما من الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة أو موضوعا صرفا خارجيا إذا كان ذا حكم شرعي كخمرية المائع الخارجي أو موضوعا لغويا إذا كان كذلك أي ذا حكم شرعي كاستصحاب كون الصعيد حقيقة في مطلق وجه الأرض إذا شك في كونه كذلك عند نزول الآية أعني آية التيمم وقد كان له حالة سابقه كذلك (ولكن) لا يخفى ان استصحاب ذلك مما يبتني على حجية الأصل المثبت في باب اللغات كما أشار إليه المصنف في تعليقته على الرسائل أو على خفاء الواسطة ونحوه والا فلا ينفع